الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: مصنف ابن أبي شيبة ***
29359- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: إِذَا قَالَ: يَابْنَ الزَّانِيَيْنِ، قَالَ: يُجْلَدُ حَدَّيْنِ. 29360- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ حُسَيْنٍ، عَنْ مَكْحُولٍ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لِرَجُلٍ: يَا زَانٍ، يَابْنَ الزَّانِيَةِ، قَالَ: يُضْرَبُ حَدَّيْنِ.
29361- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنِ الْمُجَالِدِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، فَقَالَ: إِنَّهُ قَدْ زَنَى، فَقَالَ: أَمَا لِهَذَا أَحَدٌ؟ فَرَدَّهُ، ثُمَّ جَاءَ ثَلاَثَ مِرَارٍ، فَقَالَ: أَمَا لِهَذَا أَحَدٌ، فَرَدَّهُ، فَلَمَّا كَانَتِ الرَّابِعَةُ، قَالَ: ارْجُمُوهُ، فَرَمَاهُ وَرَمَيْنَاهُ، وَفَرَّ وَاتَّبَعَنَاهُ، قَالَ عَامِرٌ: فَقَالَ لِي جَابِرٌ: فَهَاهُنَا قَتَلْنَاهُ. 29362- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: حدَّثَنَي يَزِيدُ بْنُ نُعَيْمٍ بْنِ هَزَّالٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ فِي حَجْرِ أَبِي، فَأَصَابَ جَارِيَةً مِنَ الْحَيِّ، فَقَالَ لَهُ أَبِي: إِئْتِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فَأَخْبِرْهُ بِمَا صَنَعْتَ، يَسْتَغْفِرْ لَكَ، وَإِنَّمَا يُرِيدُ بِذَلِكَ لِيَجْعَلَ لَهُ مَخْرَجًا، فَأَتَاهُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي قَدْ زَنَيْت فَأَقِمْ عَلَيَّ كِتَابَ اللهِ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ أَتَاهُ، حَتَّى ذَكَرَ أَرْبَعَ مِرَارٍ، ثُمَّ أَتَاهُ الرَّابِعَةَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي قَدْ زَنَيْت فَأَقِمْ عَلَيَّ كِتَابَ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: أَلَيْسَ قَدْ قُلْتَهَا أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَبِمَنْ؟ قَالَ: بِفُلاَنَةٍ، قَالَ: هَلْ ضَاجَعْتهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: هَلْ بَاشَرْتَهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: هَلْ جَامَعْتهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَأَمَرَ بِهِ لِيُرْجَمَ، فَأُخْرِجَ إِلَى الْحَرَّةِ، فَلَمَّا وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ خَرَجَ يَشْتَدُّ، فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُنَيْسٍ وَقَدْ أَعْجَزَ أَصْحَابَهُ، فَانْتَزَعَ لَهُ بِوَظِيفِ بَعِيرٍ، فَرَمَاهُ بِهِ فَقَتَلَهُ، ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: هَلاَّ تَرَكْتُمُوهُ، لَعَلَّهُ يَتُوبُ، فَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَيْهِ؟. 29363- حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، فَقَالَ: إِنِّي قَدْ زَنَيْتَ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى أَتَاهُ أَرْبَعَ مِرَارٍ، فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ، فَلَمَّا أَصَابَتْهُ الْحِجَارَةُ أَدْبَرَ يَشْتَدُّ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ بِيَدِهِ لَحْيُ جَمَلٍ، فَضَرَبَهُ فَصَرَعَهُ، فَذُكِرَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فِرَارُهُ حِينَ مَسَّتْهُ الْحِجَارَةُ، قَالَ: فَهَلاَّ تَرَكْتُمُوهُ. 29364- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، قَالَ: أَتَى مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، فَأَقَرَّ عَندَهُ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، فَقُلْتُ: إِنْ أَقْرَرْتَ عَندَهُ الرَّابِعَةَ، فَأَمَرَ بِهِ فَحُبِسَ، يَعْنِي يُرْجَمُ. 29365- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: شَهِدَ مَاعِزٌ عَلَى نَفْسِهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ أَنَّهُ قَدْ زَنَى، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم أَنْ يُرْجَمَ. 29366- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، قَالَ: حدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ، قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم حِينَ أُتِيَ بِمَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ، أُتِيَ بِرَجُلٍ أَشْعَرَ ذِي عَضَلاَتٍ، فِي إِزَارِهِ، فَرَدَّهُ مَرَّتَيْنِ، ثُمَّ أَمَرَ بِرَجْمِهِ. 29367- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حدَّثَنَا بَشِيرُ بْنِ الْمُهَاجِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَي عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ الأَسْلَمِيَّ أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، فَقَالَ: إِنِّي قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِي وَزَنَيْتُ، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي، فَرَدَّهُ، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ أَتَاهُ أَيْضًا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ، فَرَدَّهُ الثَّانِيَةَ، فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم إِلَى قَوْمِهِ، فَقَالَ: أَتَعْلَمُونَ بِعَقْلِهِ بَأْسًا؟ تُنْكِرُونَ مِنْهُ شَيْئًا؟ فَقَالُوا: لاَ نَعْلَمُهُ إِلاَّ وَفِي الْعَقْلِ مِنْ صَالِحِينَا فِيمَا نُرَى، قَالَ: فَأَتَاهُ الثَّالِثَةَ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ أَيْضًا، فَسَأَلَ عَنْهُ؟ فَأَخْبَرُوهُ أَنَّهُ لاَ بَأْسَ بِهِ، وَلاَ بِعَقْلِهِ، فَلَمَّا كَانَ الرَّابِعَةُ، حَفَرَ لَهُ حُفْرَةً، ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ. 29368- حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ دَاوُد، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ فَاعْتَرَفَ بِالزِّنَى ثَلاَثَ مَرَّاتٍ، فَسَأَلَ عَنْهُ؟ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ، فَرَمَيْنَاهُ بِالْخَزَفِ، وَالْجَنْدَلِ، وَالْعِظَامِ، وَمَا حَفَرْنَا لَهُ، وَلاَ أَوْثَقْنَاهُ، فَسَبَقْنَا إِلَى الْحَرَّةِ وَاتَّبَعَناهُ، فَقَامَ إِلَيْنَا، فَرَمَيْنَاهُ حَتَّى سَكَتَ، فَمَا اسْتَغْفَرَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، وَلاَ سَبَّهُ. 29369- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الطَّائِفِيِّ، عَنِ ابْنِ شَدَّادٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فِي سَفَرٍ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَأَقَرَّ أَنَّهُ قَدْ زَنَى، فَرَدَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم ثَلاَثًا، فَلَمَّا كَانَتِ الرَّابِعَةُ وَنَزَلَ، أَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فَرُجِمَ، وَشَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِ حَتَّى عَرَفْتُهَ فِي وَجْهِهِ، فَلَمَّا سُرِّيَ عَنْهُ الْغَضَبُ، قَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنَّ صَاحِبَكُمْ قَدْ غُفِرَ لَهُ، قَالَ: وَكَانَ يُقَالُ: إِنَّ تَوْبَتَهُ أَنْ يُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ. 29370- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: رَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: بَعْدَ مَا أُنْزِلَتْ سُورَةُ النُّورِ، أَوْ قَبْلَهَا؟ قَالَ: لاَ أَدْرِي. 29371- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: قَدْ خَشِيت أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: مَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللهِ، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اللَّهُ، أَلاَ وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ، إِذَا أُحْصِنَ الرَّجُل، أَوْ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ، أَوْ كَانَ حَمْلٌ، أَوِ اعْتِرَافٌ، وَقَدْ قَرَأْتُهَا: {الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ}. رَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ. قِيلَ لِسُفْيَانَ: رَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم؟ قَالَ: نَعَمْ. 29372- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُقِرُّ بِالزِّنَى، كَمْ يُرَدُّ؟ قَالَ: مَرَّةً، وَسَأَلْتُ الْحَكَمَ؟ فَقَالَ: أَرْبَعَ مَرَّاتٍ. 29373- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ أَتَى أَبَا بَكْرٍ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ زَنَى، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: ذَكَرَتَ هَذَا لأَحَدٍ غَيْرِي؟ قَالَ: لاَ، قَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: اسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللهِ، وَتُبْ إِلَى اللهِ، فَإِنَّ النَّاسَ يُعَيِّرُونَ، وَلاَ يُغَيِّرُونَ، وَاللَّهُ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، فَلَمْ تَقَرَّ نَفْسُهُ، حَتَّى أَتَى عُمَرَ، فَذَكَرَ مِثْلَ مَا ذكرَ لأَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: مِثْلَ مَا قَالَ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمْ تَقَرَّ نَفْسُهُ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَدْ زَنَى، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، حَتَّى قَالَ لَهُ ذَلِكَ مِرَارًا، فَلَمَّا أَكْثَرَ، بَعَثَ إِلَى قَوْمِهِ، فَقَالَ لَهُمْ: هَلَ اشْتَكَى؟ أَبِهِ جِنَّةٌ؟ فَقَالُوا: لاَ وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ صَحِيحٌ، قَالَ: أَبِكْرٌ، أَمْ ثَيِّبٌ؟ قَالُوا: بَلْ ثَيِّبٌ، فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ. 29374- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا دَاوُد، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: رَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، وَرَجَمَ أَبُو بَكْرٍ، وَرَجَمْتُ. 29375- حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: الرَّجْمُ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللهِ، فَلاَ تُخْدَعُوا عَنْهُ، وَآيةُ ذَلِكَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم رَجَمَ، وَرَجَمَ أَبُو بَكْرٍ، وَرَجَمْتُ أَنَا. 29376- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ بْنِ نَصْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنْتُ فِيمَنْ رَجَمَ مَاعِزًا، فَلَمَّا وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ، قَالَ: رُدُّونِي إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ، فَأَتَيْتُ عَاصِمَ بْنَ عُمَرَ، فَقَالَ: قَالَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ: لَقَدْ بَلَغَنِي، فَأَنْكَرْته، فَأَتَيْتُ جَابِرًا، فَقُلْت: لَقَدْ ذَكَرَ الأَسْلَمِيُّ شَيْئًا مِنْ قَوْلِ مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ: رُدَّونِي، فَأَنْكَرْتُهُ، فَقَالَ: أَنَا فِيمَنْ رَجَمَهُ، فَقَالَ: إِنَّهُ وَجَدَ مَسَّ الْحِجَارَةِ، قَالَ: رُدّونِي إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، فَإِنَّ قَوْمِي آذَوْنِي، وَقَالُوا: ائْتِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فَإِنَّهُ غَيْرُ قَاتِلِكَ، فَمَا أَقْلَعْنَا عَنْهُ حَتَّى قَتَلْنَاهُ، فَلَمَا ذُكِرَ شَأْنُهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، قَالَ: أَلاَ تَرَكْتُمُوهُ حَتَّى أَنْظُرَ فِي شَأْنِهِ. 29377- حَدَّثَنَا هَوْذَةُ بْنُ خَلِيفَةَ، قَالَ: حدَّثَنَا عَوْفٌ، عَنْ مُسَاوِرِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي بَرْزَةَ،قَالَ: رَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم رَجُلاً مِنَّا، يُقَالُ لَهُ: مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ. 29378- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمٍ أَبِي هِلاَلٍ، عَنْ نَجِيحٍ أَبِي عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، قَالَ: رَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، وَرَجَمَ أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ وَأَمْرُهُمَا سُنَّةٌ. 29379- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ نُعَيْمٍ، عَنْ أَبِيهِ،قَالَ: جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ فَأَقِمْ فِيَّ كِتَابَ اللهِ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ، فَأَقِمْ فِيَّ كِتَابَ اللهِ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى ذَكَرَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، قَالَ: اذْهَبُوا فَارْجُمُوهُ، فَلَمَّا مَسَّهُ مَسَّ الْحِجَارَةُ اشْتَدَّ، فَخَرَجَ عَبْدُ اللهِ بْنُ أُنَيْسٍ، أَوِ ابْنُ أَنَسٍ، مِنْ بَادِيَتِهِ، فَرَمَاهُ بِوَظِيفِ جَمَلٍ فَصَرَعَهُ، فَرَمَاهُ النَّاسُ حَتَّى قَتَلُوهُ، فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فِرَارُهُ، فَقَالَ: هَلاَّ تَرَكْتُمُوهُ يَتُوبُ، فَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَيْهِ، يَا هَزَّالُ، أَوْ يَا هِزَّانُ، لَوْ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ؛ كَانَ خَيْرًا لَكَ مِمَّا صَنَعْتَ.
29380- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، وَشِبْلٍ؛ أَنَّهُمْ قَالُوا: كُنَّا عَندَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: أُنْشِدُك اللَّهَ إِلاَ قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، فَقَالَ: خَصْمُهُ، وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ: اقْضِ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللهِ، وَائْذَنْ لِي حَتَّى أَقُولَ، قَالَ: قُلْ، قَالَ: إِنَّ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا، وَإِنَّهُ زَنَى بِامْرَأَتِهِ، فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِئَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ، فَسَأَلْتُ رِجَالاً مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ؟ فَأُخْبِرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِئَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ، وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللهِ، الْمِئَةُ شَاةٍ وَالْخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْك، وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِئَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ، وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا، فَإِنَ اعْتَرَفْت فَارْجُمْهَا. 29381- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سوَّارٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ حِطَّانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: خُذُوا عَنِي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً، الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ، وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ، الْبِكْرُ يُجْلَدُ وَيُنْفَى، وَالثَّيِّبُ يُجْلَدُ وَيُرْجَمُ. 29382- حَدَّثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عنْ أُبَيٍّ، قَالَ: إِذَا زَنَى الْبِكْرَانِ يُجْلَدَانِ وَيُنْفَيَانِ، وَإِذَا زَنَى الثَّيِّبَانِ يُجْلَدَانِ وَيُرْجَمَانِ. 29383- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أُبَيٍّ؛ أَنَّهُ كَانَ يَرَى فِي الثَّيِّبِ يُجْلَدُ وَيُرْجَمُ. 29384- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: الْبِكْرَانِ يُجْلَدَانِ وَيُنْفَيَانِ، وَالثَّيِّبَانِ يُجْلَدَانِ وَيُرْجَمَانِ. 29385- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ حُصَيْنٍ، وَالشَّيْبَانِيِّ، وَأَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ؛ أَنَّ عَلِيًا جَلَدَ وَرَجَمَ. 29386- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ يَرْجُمُ وَيَجْلِدُ، وَكَانَ عَلِيٌّ يَرْجُمُ وَيَجْلِدُ. 29387- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ، قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرٍّ: الشَّيْخَانِ الثَّيِّبَانِ يُجْلَدَانِ وَيُرْجَمَانِ، وَالْبِكْرَانِ يُجْلَدَانِ وَيُنْفَيَانِ. 29388- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ زَمْعَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: عَلَى الْمُحْصَنِ إِذَا زَنَى الرَّجْمُ، وَعَلَى الْبِكْرِ الْجَلْدُ وَالنَّفْيُ. 29389- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ عَامِرٍ؛ فِي الْبِكْرِ إِذَا زَنَى يُنْفَى سَنَةً. 29390- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ عَلِيًّا جَلَدَ وَرَجَمَ، جَلَدَ يَوْمَ الْخَمِيسِ، وَرَجَمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. 29391- حَدَّثَنَا شَاذَانُ، وَعَفَّانُ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم رَجَمَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ جَلْدًا. 29392- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ؛ أَنَّهُ جَلَدَ رَجُلاً وَقَعَ عَلَى جَارِيَةٍ بِكْرٍ، فَأَحْبَلَهَا، فَاعْتَرَفَ، وَلَمْ يَكُنْ أُحْصِنَ، فَأَمَرَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ فَجُلِدَ، ثُمَّ نُفِيَ.
29393- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عْن أَبِيهِ؛ أَنَّ عُمَرَ نَفَى إِلَى فَدَكَ. 29394- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ ابْنِ يَسَارٍ مَوْلًى لِعُثْمَانَ، قَالَ: جَلَدَ عُثْمَانُ امْرَأَةً فِي زِنًا، ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا مَوْلًى لَهُ، يُقَالُ لَهُ: الْمُهْرِيُّ، إِلَى خَيْبَرَ، فَنَفَاهَا إِلَيْهَا. 29395- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَيِّ؛ أَنَّ عَلِيًّا نَفَى إِلَى الْبَصْرَةِ. 29396- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الأَجْلَحِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ بِجَارِيَةٍ مِنْ هَمْدَانَ، فَضَرَبَهَا وَسَيَّرَهَا إِلَى الْبَصْرَةِ سَنَةً. 29397- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ فِي زَمَنِ ابْنِ هُبَيْرَةَ: مِنْ أَيْنَ يُنْفَى فِي الزِّنَى؟ قَالَ: مِنْ عَمَلِهِ إِلَى عَمِلِ غَيْرِهِ. 29398- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَسَنِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم نَفَى إِلَى خَيْبَرَ. 29399- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ نَفَى رَجُلاً وَامْرَأَةً حَوْلاً. 29400- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ أَنَّ عُمَرَ نَفَى إِلَى الْبَصْرَةِ.
29401- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا أَبِي عِمْرَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ شَيْخًا يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم رَجَمَ امْرَأَةً فَحَفَرَ إِلَى الثَّنْدُوَةِ. 29402- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ، عَنْ مُجَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ؛ أَنَّ عَلِيًّا رَجَمَ امْرَأَةً، فَحَفَرَ لَهَا إِلَى السُّرَّةِ، وَأَنَا شَاهِد ذَلِكَ. 29403- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا بَشِيرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ، قَالَ: حدَّثَنَي عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم أَتَتْهُ الْغَامِدِيَّةُ، فَأَقَرَّتْ عَندَهُ بِالزِّنَى، فَأَمَرَ بِهَا، فَحُفِرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا، وَأَمَرَ النَّاسَ فَرَجَمُوا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصُلِّىَ عَلَيْهَا، ثُمَّ دُفِنَتْ.
29404- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَارِقَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، فَقَالَتْ: إِنِّي قَدْ زَنَيْت فَأَقِمْ فِيَّ حَدَّ اللهِ، قَالَ: فَرَدَّهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم حَتَّى شَهِدَتْ عَلَى نَفْسِهَا شَهَادَاتٍ، قَالَ: فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: ارْجِعِي، فَلَمَّا وَضَعَتْ حَمْلَهَا أَمَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فَتَطَهَّرَتْ، وَلَبِسَتْ أَكْفَانَهَا، ثُمَّ أُمِرَ بِهَا فَرُجِمَتْ، فَأَصَابَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ مِنْ دَمِهَا فَسَبَّهَا، فَنَهَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، فَقَالَ: لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَقُبِلَ مِنْهُ. 29405- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، قَالَ: حدَّثَنَا بَشِيرُ بْنُ مُهَاجِرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: جَاءَتِ الْغَامِدِيَّةُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي، وَإِنَّهُ رَدَّهَا، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ، قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ، لِمَ تَرُدَّنِي؟ فَلَعَلَّك أَنْ تُرَدِّدَنِي كَمَا رَدَّدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ، فَوَاللَّهِ إِنِّي لِحُبْلَى، قَالَ: إِمَّا لاَ، فَاذْهَبِي حَتَّى تَلِدِي، فَلَمَّا وَلَدَتْ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي خِرْقَةٍ، قَالَتْ: هَذَا قَدْ وَلَدْتُهُ، قَالَ: اذْهَبِي فَأَرْضِعِيهِ، حَتَّى تَفْطِمِيهِ، فَلَمَّا فَطَمَتْهُ أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ، وَفِي يَدِهِ كِسْرَةُ خُبْزٍ، فَقَالَتْ: هَذَا يَا نَبِيَّ اللهِ قَدْ فَطَمْتُهُ، وَقَدْ أَكَلَ الطَّعَامَ، فَدُفَعَ الصَّبِيَّ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَحُفِرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا، وَأَمَرَ النَّاسَ فَرَجَمُوا، فَأَقْبَلَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بِحَجَرٍ فَرَمَى رَأْسَهَا، فَانْتَضَخَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، فَسَمِعَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم سَبَّهُ إِيَّاهَا، فَقَالَ: مَهْلاً يَا خَالِدُ بْنَ الْوَلِيدِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لَغُفِرَ لَهُ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَصُلَّيَ عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ. 29406- حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ، قَالَ: حدَّثَنَا أَبَانُ الْعَطَّارُ، قَالَ: حَدَّثَنَي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ؛ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، فَقَالَتْ: إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ، وَهِيَ حَامِلٌ، فَأَمَرَ بِهَا أَنْ يُحْسَنَ إِلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ، فَلَمَّا أَنْ وَضَعَتْ، جِيءَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فَأَمَرَ بِهَا، فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ رَجَمَهَا وَصَلَّى عَلَيْهَا، فَقَالَ عُمَرُ: يَا نَبِيَّ اللهِ، أَتُصَلِّي عَلَيْهَا وَقَدْ زَنَتْ؟ فَقَالَ: لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا. 29407- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الأَجْلَحِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ بِشُرَاحَةَ، امْرَأَةٍ مِنْ هَمْدَانَ، وَهِيَ حُبْلَى مِنْ زِنًى، فَأَمَرَ بِهَا عَلِيٌّ فَحُبِسَتْ فِي السِّجْنِ، فَلَمَّا وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا، أَخْرَجَهَا يَوْمَ الْخَمِيسِ، فَضَرَبَهَا مِئَة سَوْطٍ، وَرَجَمَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ. 29408- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أَشْيَاخِهِ؛ أَنَّ امْرَأَةً غَابَ عنها زَوْجُهَا، ثُمَّ جَاءَ وَهِيَ حَامِلٌ، فَرَفَعَهَا إِلَى عُمَرَ، فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا، فَقَالَ مُعَاذٌ: إِنْ يَكُنْ لَكَ عَلَيْهَا سَبِيلٌ، فَلاَ سَبِيلَ لَكَ عَلَى مَا فِي بَطْنِهَا، فَقَالَ عُمَرُ: احْبِسُوهَا حَتَّى تَضَعَ، فَوَضَعَتْ غُلاَمًا لَهُ ثَنِيَّتَانِ، فَلَمَّا رَآهُ أَبُوهُ، قَالَ: ابْنِي، ابْنِي، فَبَلَغَ ذَلِكَ عُمَرَ، فَقَالَ: عَجَزَتِ النِّسَاءُ أَنْ تَلِدْنَ مِثْلَ مُعَاذٍ، لَوْلاَ مُعَاذٌ هَلَكَ عُمَرُ. 29409- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْن سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحَمَن بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ بِامْرَأَةٍ قَدْ زَنَتْ، فَحَبَسَهَا حَتَّى وَضَعَتْ وَتَعْلَتْ مِنْ نِفَاسهَا. 29410- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ؛ مِثْلَهُ. 29411- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ سِمَاكٍ، قَالَ: حدَّثَنِي ذُهلُ بْنُ كَعْبٍ، قَالَ: أَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَرْجُمَ الْمَرْأَةَ الَّتِي فَجَرَتْ وَهِيَ حَامِلٌ، فَقَالَ لَهُ مُعَاذٌ: إِذًا تَظْلِمُهَا، أَرَأَيْتَ الَّذِي فِي بَطْنِهَا، مَا ذَنْبُهُ؟ عَلاَمَ تَقْتُلْ نَفْسَيْنِ بِنَفْسٍ وَاحِدَةٍ؟ فَتَرَكَهَا حَتَّى وَضَعَتْ حَمْلَهَا، ثُمَّ رَجَمَهَا. 29412- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْمِنْهَالِ، عَنْ زَاذَانَ؛ أَنَّ عَلِيًّا أَمَرَ بِهَا فَلُفَّتْ فِي عَبَاءِةٍ. 29413- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعِيدِ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ مَسْعُودٍ، رَجُلٍ مِنْ آلِ أَبِي الدَّرْدَاءِ؛ أَنَّ عَلِيًّا لَمَّا رَجَمَ شُرَاحَةَ، جَعَلَ النَّاسُ يَلَعَنَونَهَا، فَقَالَ: أيُّهَا النَّاسُ، لاَ تَلَعَنَوهَا، فَإِنَّهُ مَنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ عَصَا حَدٍّ، فَهُوَ كَفَّارَتُهُ، جَزَاءَ الدَّيْن بِالدَّيْنِ.
29414- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى؛ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ إِذَا شَهِدَ عَندَهُ الشُّهُودُ عَلَى الزِّنَى، أَمَرَ الشُّهُودَ أَنْ يَرْجُمُوا، ثُمَّ رَجَمَ، ثُمَّ رَجَمَ النَّاسُ، وَإِذَا كَانَ إِقْرَارًا، بَدَأَ هُوَ فَرَجَمَ، ثُمَّ رَجَمَ النَّاسُ. 29415- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ الزِّنَى زِنَاءَانِ: زِنَى سِرٍّ، وَزِنَى عَلاَنِيَةٍ، فَزِنَى السِّرِّ، أَنْ يَشْهَدَ الشُّهُودُ فَتَكُونَ الشُّهُودُ أَوَّلَ مَنْ يَرْمِي، ثُمَّ الإِمَامُ، ثُمَّ النَّاسُ، وَزِنَى الْعَلاَنِيَةِ، أَنْ يَظْهَرَ الْحَبَلُ، أَوِ الاِعْتِرَافُ، فَيَكُونُ الإِمَامُ أَوَّلَ مَنْ يَرْمِي، قَالَ: وَفِي يَدِهِ ثَلاَثَةُ أَحْجَارٍ، قَالَ: فَرَمَاهَا بِحَجَرٍ فَأَصَابَ صِمَاخَهَا فَاسْتَدَارَتْ، وَرَمَى النَّاسُ. 29416- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ؛ مِثْلُهُ. 29417- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ نَافِعٍ، يُحَدِّثُ عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: الرَّجْمُ رَجْمَانِ، فَرَجْمٌ يَرْجُمُ الإِمَامُ، ثُمَّ النَّاسُ، وَرَجْمٌ يَرْجُمُ الشُّهُودُ، ثُمَّ الإِمَامُ، ثُمَّ النَّاسُ، فَقُلْتُ لِلْحَكَمِ: مَا رَجْمُ الإِمَامِ؟ قَالَ: إِذَا وَلَدَتْ، أَوْ أَقَرَّتْ، وَرَجْمُ الشُّهُودِ إِذَا شَهِدُوا. 29418- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِلْحَكَمِ: مَا رَجْمُ الإِمَامِ؟ قَالَ: إِذَا وَلَدَتْ، أَوْ أَقَرَّتْ، وَإِذَا شَهِدَ الشُّهُودُ بَدَأَ الشُّهُودُ.
29419- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، قَالَ: لَمَّا شَهِدَ أَبُو بَكْرَةَ وَصَاحِبَاهُ عَلَى الْمُغِيرَةِ، جَاءَ زِيَادٌ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: رَجُلٌ لَنْ يَشْهَدَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِلاَّ بِحَقٍّ، قَالَ: رَأَيْتُ انْبِهَارًا وَمَجْلِسًا سَيِّئًا، فَقَالَ عُمَرُ: هَلْ رَأَيْتَ الْمِرْوَدَ دَخَلَ الْمُكْحُلَةِ؟ قَالَ: لاَ، فَأَمَرَ بِهِمْ فَجُلِدُوا. 29420- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، قَالَ: حدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ؛ أَنَّ أُنَاسًا شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ فِي زِنًى، قَالَ: فَقَالَ عُثْمَانُ بِيَدِهِ هَكَذَا: تَشْهَدُونَ أَنَّهُ،وَجَعَلَ يُدْخِلُ إِصْبَعَهُ السَّبَّابَةَ فِي إِصْبَعِهِ الْيُسْرَى، وَقَدْ عَقَدَ بِهَا عَشْرًة. 29421- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ قَسَامَةَ بْنِ زُهَيْرٍ، قَالَ: لَمَّا كَانَ مِنْ شَأْنِ أَبِي بَكْرَةَ وَالْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ الَّذِي كَانَ، قَالَ أَبُو بَكْرَةَ: اجْتَنِبْ، أَوْ تَنَحَّ عَنْ صَلاَتِنَا، فَإِنَّا لاَ نُصَلِّي خَلْفَك، قَالَ: فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ فِي شَأْنِهِ، قَالَ: فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى الْمُغِيرَةِ: أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّهُ قَدْ رَقِيَ إِلَيَّ مِنْ حَدِيثِكَ حَدِيثٌ، فَإِنْ يَكُنْ مَصْدُوقًا عَلَيْك، فَلأَنْ تَكُونَ مِتَّ قَبْلَ الْيَوْمِ خَيْرٌ لَكَ، قَالَ: فَكَتَبَ إِلَيْهِ وَإِلَى الشُّهُودِ، أَنْ يُقْبِلُوا إِلَيْهِ. فَلَمَّا انْتَهَوْا إِلَيْهِ، دَعَا الشُّهُودَ فَشَهِدُوا، فَشَهِدَ أَبُو بَكْرَةَ، وَشِبْلُ بْنُ مَعْبَدٍ، وَأَبُو عَبْدِ اللهِ نَافِعٌ، قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ حِينَ شَهِدَ هَؤُلاَءِ الثَّلاَثَةُ: أَوْدَى الْمُغِيرَةِ أَرْبَعَةٌ، وَشَقَّ عَلَى عُمَرَ شَأْنُهُ جِدًّا، فَلَمَّا قَامَ زِيَادٌ، قَالَ: لَنْ يَشْهَدْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِلاَّ بِحَقٍّ، ثُمَّ شَهِدَ، فَقَالَ: أَمَّا الزِّنَى فَلاَ أَشْهَدُ بِهِ، وَلَكِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَمْرًا قَبِيحًا، فَقَالَ عُمَرُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، حُدُّوهُمْ، فَجَلَدَهُمْ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ جَلْدِ أَبِي بَكْرَةَ، قَامَ أَبُو بَكْرَةَ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّهُ زَانٍ، فَذَهَب عُمَرُ يُعِيدَ عَلَيْهِ الْحَدَّ، فَقَالَ عَلِيٌّ: إِنْ جَلَدْتَهُ فَارْجُمْ صَاحِبَك، فَتَرَكَهُ، فَلَمْ يُجْلَدْ فِي قَذفٍ مَرَّتَيْنِ بَعْدُ. 29422- حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ أَبِي خَلْدَةَ، قَالَ: لَقِيَنِي سَعِيدُ بْنُ أَرْطَبَان، عَمُّ ابْنِ عَوْنٍ، فَقَالَ: أَتُرِيدُ أَنْ تَأْتِيَ أَبَا الْعَالِيَةِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَقُلْ لَهُ: شَهِدَ الْحَسَنُ، وَابْنُ سِيرِينَ، وَثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَلَى امْرَأَةٍ وَرَجُلٍ أَنَّهُمَا زَنَيَا، وَأَقَرَّتِ الْمَرْأَةُ، وَأَنْكَرَ الرَّجُلُ؟ فَسَأَلْتُ أَبَا الْعَالِيَةِ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: لَقِيَتَ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الأَهْوَاءِ؛ يُجْلَدُ الْحَسَنُ ثَمَانِينَ، وَمُحَمَّدٌ ثَمَانِينَ، وَثَابِتٌ ثَمَانِينَ، وَتُرْجَمُ الْمَرْأَةُ بِاعْتِرَافِهَا، وَيَذْهَبُ الرَّجُلُ لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ. 29423- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ؛ أَنَّ الْيَهُودَ قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: مَا حَدَّ ذَلِكَ؟ يَعَنونَ الرَّجْمَ، قَالَ: إِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ يُدْخِلُ كَمَا يُدْخِلُ الْمِيلُ فِي الْمُكْحُلَةِ، فَقَدْ وَجَبَ الرَّجْمُ. 29424- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: إِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى شَيْءٍ،مَنَعُوا ظُهُورَهُمْ، وَجَازَتْ شَهَادَاتُهُمْ. 29425- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ عَلِّيٌّ: مَا أُحِبَّ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الشُّهُودِ الأَرْبَعَةِ.
29426- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ بِرَجُلٍ وَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلاَنِ أَنَّهُ سَرَقَ، فَأَخَذَ فِي شَيْء مِنْ أُمُورِ النَّاسِ، وَتَهَدَّدَ شُهُودَ الزُّورِ، فَقَالَ: لاَ أُوتَى بِشَاهِدِ زُورٍ إِلاَّ فَعَلْتُ بِهِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: ثُمَّ طَلَبَ الشَّاهِدَيْنِ فَلَمْ يَجِدْهُمَا، فَخَلَّى سَبِيلَهُ.
29427- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَدَّادٍ؛ أَنَّ امْرَأَةً رُفِعَتْ إِلَى عُمَرَ، أَقَرَّتْ بِالزِّنَى أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ: إِنْ رَجَعْتِ لَمْ نُقِمْ عَلَيْكِ الْحَدَّ، فَقَالَتْ: لاَ يَجْتَمِعُ عَلَيَّ أَمْرَانِ؛ آتِي الْفَاحِشَةَ، وَلاَ يُقَامُ عَلَيَّ الْحَدُّ، قَالَ: فَأَقَامَهُ عَلَيْهَا. 29428- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ نَافِع، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ أَبَا وَاقِدٍ بَعَثَهُ عُمَرُ إِلَيْهَا، فَذَكَرَ مِثْلَهُ. 29429- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، وَعَطَاءٍ، قَالاَ: إِذَا أَقَرَّ بِحَدِّ زِنًى، أَوْ سَرِقَةٍ، ثُمَّ جَحَدَ دُرِئَ عَنْهُ. 29430- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمُرَ، قَالَ: إِنْ كَانَ أَقَرَّ فَقَدْ أَنْكَرَ، يَعْنِي الَّذِي يُقِرُّ بِالْحَدِّ، ثُمَّ يَرْجِعُ. 29431- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ عِنْدَ النَّاسِ، ثُمَّ يَجْحَدُ، قَالَ: يُؤْخَذُ بِهِ. 29432- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي الرَّجُلِ يُقِرُّ بِالْحَدِّ دُونَ السُّلْطَانِ، ثُمَّ يَجْحَدُ إِذَا رُفِعَ، لَمْ يَرَ أَنْ يَلْزَمَهُ. 29433- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَي إِسْمَاعِيلُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،قَالَ: مَنِ اعْتَرَفَ مِرَارًا كَثِيرَةً بِسَرِقَةٍ، أَوْ بِحَدٍّ ثُمَّ أَنْكَرَ، لَمْ يَجُزْ عَلَيْهِ شَيءٌ.
29434- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ دَاوُد، عَنْ زِيَادِ بْنِ عُثْمَان؛ أَنَّ رَجُلاً مِن النَّصَارَى اسْتَكْرَه امْرَأَةً مُسْلِمَةً عَلَى نَفْسِهَا، فَرُفِعَ إِلَى أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ الْجَرَّاحِ، فَقَالَ: مَا عَلَى هَذَا صَالَحْنَاكُم، فَضَرَبَ عُنُقَهُ. 29435- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْمُجَالِدِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ؛ أَنَّ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، مِنْ نُبَيْطِ أَهْلِ الشَّامِ نَخَسَ بِامْرَأَةٍ عَلَى دَابَّةٍ، فَلَمْ تَقَعْ، فَدَفَعَهَا بِيَدِهِ فَصَرَعَهَا، فَانْكَشَفَتْ عَنْهَا ثِيَابُهَا، فَجَلَسَ لِيُجَامِعَهَا، فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَقَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ، فَأَمَرَ بِهِ فَصُلِبَ، وَقَالَ: لَيْسَ عَلَى هَذَا عَاهَدْنَاكُمْ. 29436- حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ؛ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ أُتِيَ بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ اسْتَكْرَهَ امْرَأَةً مُسْلِمَةً، فَخَصَاهُ. 29437- حَدَّثَنَا الْبَكْرَاوِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: إِذَا اسْتَكْرَهَ الذِّمِّيُّ الْمُسْلِمَةَ قُتِلَ.
29438- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ؛ أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، فَأَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالزِّنَى، قَالَ: وَبِمَنْ، قَالَ: بِفُلاَنَةَ مَوْلاَةِ ابْنِ فُلاَنٍ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا فَأَنْكَرَتْ، فَخَلَّى سَبِيلَهَا، وَأَخَذَهُ بِمَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ، وَلَمْ يُذْكَرْ أَنَّهُ جَلَدَهُ حَدَّ الْفِرْيَةِ فِيهَا. 29439- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ: زَنَيْت بِفُلاَنَةَ، قَالَ: عَلَيْهِ لَهَا الْحَدُّ. 29440- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَةٍ: أَشْهَدُ أَنِّي قَدْ زَنَيْتُ بِكِ، قَالَ: أَضْرَبُهُ بِمَا افْتَرَى عَلَيْهَا، وَلاَ أَضْرِبُهُ بِمَا افْتَرَى عَلَى نَفْسِهِ إِلاَّ بِبَيِّنَةٍ. 29441- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ: يُجْلَدُ حَدَّيْنِ، قُلْتُ: فَإِنْ أَكْذَبَ؟ قَالَ: يُجْلَدُ حَدًّا، وَيُدْرَأُ عَنْهُ آخَرُ. 29442- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى التَّيْمِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ: زَنَى بِي فُلاَنٌ، فلا تُجْلَدُ، وَلاَ يُجْلَدُ.
29443- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَام، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ بِالْمَرَأَةِ؛ جُلِدَ حَدَّينِ؛ حَدّ لِلْرَجُلِ، وَحَدّ لِلْمَرَأَة. 29444- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلْرَجُلِ: إِنَّ فُلاَنًا زَنَى بِفُلاَنَةَ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلاَّ حَدٌّ وَاحِدٌ.
29445- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِرَجُلٍ مُسَمًّى، أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ. وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: لاَ حَدَّ عَلَيْهِ، كَانَ الَّذِي لاَعَنَ بِهِ النَّبيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَذَفَهَا بِابْنِ سَحْمَاءَ. 29446- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِرَجُلٍ مُسَمًّى، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ لَهُمَا إِلاَّ حَدٌّ وَاحِدٌ، قَالَ: أَيْهَُما أَخَذَهُ بِحَدِّهِ؛ لَمْ يَكُنْ لِلآخَرِ حَدٌّ . إِنْ بَدَأَتِ الْمَرْأَةُ فَلاَعَنَتَهُ، لَمْ يُضْرَبُ لِلْرَجُلِ، وَإِنْ ضُرِبَ لِلْرَجُلِ لَمْ يَلاَعَنْ لِلْمَرَأَةِ.
29447- حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: رَأَيْتُكِ تَزْنِينَ قَبْلَ أَنْ تَكُونِين عَندِي، قَالَ سَعِيدٌ: حَدٌّ، وَلاَ مُلاَعَنَةَ. وَقَالَ الْحَسَنُ: لاَ حَدَّ، وَلاَ مُلاَعَنةَ، لأَنَّهُ قَالَ لَهَا ذَلِكَ وَهِيَ عَندَهُ. 29448- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ؛ فِي رَجُلٍ قَالَ لاِمْرَأَتِهِ: زَنَيْتِ وَأَنْتِ أَمَةٌ، قَالَ: يُحَدُّ.
29449- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً، ثُمَّ قَذَفَهَا، قَالَ: يُجْلَدُ الْحَدَّ، لَيْسَ كَمَنْ لَمْ يُطَلِّقْ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: يُلاَعِنْ إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ. 29450- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا، ثُمَّ قَذَفَهَا، قَالَ: يُجْلَدُ الْحَدَّ، إِلاَّ أَنْ تَكُونَ حَامِلاً، فَإِنْ كَانَتْ حَامِلاً لاَعَنْهَا. 29451- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا وَهِيَ حُبْلَى، ثُمَّ انْتَفَى مِمَّا فِي بَطْنِهَا، قَالَ: يُجْلَدُ، وَيَلْزَقُ بِهِ الْوَلَدُ. 29452- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا طَلَّقَ ثَلاَثًا، ثُمَّ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ وَهُوَ لاَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ، جُلِدَ، وَأُلْزِقَ بِهِ الْوَلَدُ، وَإِذَا انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ وَهُوَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ لاَعَنَ، وَنُفِيَ عَنْهُ الْوَلَدَ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يُقِرَّ بِهِ قَطُّ. 29453- حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ؛ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ طَلاَقًا بَائِنًا،فَادَّعَتْ حَمْلاً فَانْتَفَى مِنْهُ، قَالَ: يُلاَعِنُهَا. 29454- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثًا، فَجَاءَتْ بِحَمْلٍ، فَانْتَفَى مِنْهُ؟ قَالَ: فَقَالَ: يُلاَعِنْ، قَالَ: فَقَالَ الْحَارِثُ: يَا أَبَا عَمْرو، إِنَّ اللَّهَ قَالَ فِي كِتَابِهِ: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ}، أَفَتَرَاهَا لَهُ زَوْجَةً؟ قَالَ: فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: إِنِّي لأَسْتَحِي إِذَا رَأَيْتُ الْحَقَّ أَنْ لاَ أَرْجِع إِلَيْهِ. 29455- حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ طَلاَقًا بَائِنًا، ثُمَّ يَقْذِفُهَا، قَالَ: يُضْرَبُ. 29456- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُثْمَانَ الْقُرَشِيُّ، عَنْ عُثْمَانَ البَتِّي، قَالَ: كَانَ الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ يَقُولُ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ قَالَ لَهَا: زَنَيْتِ وَأَنْتِ امْرَأَتِي، قَالَ: يُلاَعَنْ.
29457- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ؛ فِي رَجُلٍ قَذَفَ، ثُمَّ طَلَّقَ ثَلاَثًا، قَالَ: يُلاَعِنُهَا مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ. 29458- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: إِذَا كَانَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ لاَعَنَ، وَإِذَا كَانَ لاَ يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ جُلِدَ. 29459- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ حَمَادًا، يَقُولُ: لاَ حدَّ وَلاَ لِعَان. 29460- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ غَيْلاَنَ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: يُضْرَبُ. 29461- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ مَكْحُولٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قَذَفَ ثُمَّ طَلَّقَ، لاَعَنَ.
29462- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي الرَّهْنِ، لَمْ يَرَ عَلَيْهِ حَدًّا. 29463- حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: إِذَا رَهَنْتَ وَلِيدَتَكَ، فَلاَ تَقَعْنَّ عَلَيْهَا حَتَّى تَفْتَكَّهَا.
29464- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: أَلاَّ لاَ يَجْلِدَنَّ أَمِيرُ جَيْشٍ، وَلاَ سَرِيَّةٍ أَحَدًا الْحَدَّ، حَتَّى يَطْلُعَ الدَّرْبِ، لِئَلاَ تَحْمِلَهُ حَمِيَّةُ الشَّيْطَانِ أَنْ يَلْحَقَ بِالْكُفَّارِ. 29465- حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عنْ حُمَيْدِ بْنِ فُلاَنِ بْنِ رُومَانَ؛ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ نَهَى أَنْ يُقَامَ عَلَى أَحَدٍ حَدٌّ فِي أَرْضِ الْعَدُوِّ. 29466- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: غَزَوْنَا أَرْضَ الرُّومِ وَمَعَنا حُذَيْفَةُ، وَعَلَيْنَا رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ، فَشَرِبَ الْخَمْرَ، فَأَرَدْنَا أَنْ نَحُدَّهُ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: أَتَحُدُّونَ أَمِيرَكُمْ، وَقَدْ دَنَوْتُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ، فَيَطْمَعُونَ فِيكُمْ؟ فَقَالَ: لأَشْرَبَنَّهَا، وَإِنْ كَانَتْ مُحَرَّمَةً، وَلأَشْرَبَنَّهَا عَلَى رَغْمِ مَنْ رَغِمَ.
29467- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ؛ فِيمَنْ أَتَى ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ، قَالَ: ضَرْبَةُ عُنُقٍ. 29468- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: اقْتُلُوا كُلَّ مَنْ أَتَى ذَاتَ مَحْرَمٍ. 29469- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ عَدِيٍّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم بَعَثَ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ بِرَأْسِهِ. 29470- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ السَّدِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ، قَالَ: لَقِيت خَالِي وَمَعَهُ الرَّايَةُ، فَقُلْتُ لَهُ؟ فَقَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةَ أَبِيهِ أَنْ أَقْتُلَهُ، أَوْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ. 29471- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ بَكْرٍ، قَالَ: رُفِعَ إِلَى الْحَجَّاجِ رَجُلٌ زَنَى بِابْنَتِهِ، فَقَالَ: مَا أَدْرِي بِأَيِّ قِتْلَةٍ أَقْتُلُ هَذَا، وَهَمَّ أَنْ يَصْلُبَهُ، فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُطَرِّفٍ، وَأَبُو بُرْدَةَ: سَتَرَ اللَّهُ هَذِهِ الأُمَّةَ، أَحَبَّ البَلاَءِ مَا سَتَرَ الإِسْلاَمَ، اقْتُلْهُ، قَالَ: صَدَقْتُمَا، فَأَمَرَ بِهِ فَقُتِلَ. 29472- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ: سَأَلْتُهُ: مَا كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ فِيمَنْ تَزَوَّجَ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ، وَهُوَ يَعْلَمُ؟ قَالَ: عَلَيْهِ الْحَدُّ.
29473- حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ الأَعْرَجِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَيْفِيٍّ؛ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى: أَلاَ يُبْلَغُ فِي تَعْزِيرٍ أَكْثَرُ مِنْ ثَلاَثِينَ. 29474- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ جَامِعٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ؛ أَنَّ رَجُلاً كَتَبَ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ فِي دَيْنٍ لَهُ قِبَلَهَا، يحرّجُ عَلَيْهَا فِيهِ، فَأَمَرَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُضْرَبَ ثَلاَثِينَ جَلْدَةً. قَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا: كُلُّهَا يُبْضِعُ وَيُحْدرُ. 29475- حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: التَّعْزِيرُ مَا بَيْنَ السَّوْطِ إِلَى الأَرْبَعِينَ. 29476- حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عُتْبَةَ؛ أنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أُتِيَ بِرَجُلٍ يَسُبُّ عُثْمَانَ، فَقَالَ: مَا حَمَلَك عَلَى أَنْ سَبَبْتَهُ؟ قَالَ: أُبْغِضُهُ، قَالَ: وَإِنْ أَبْغَضْتَ رَجُلاً سَبَبْتَهُ، قَالَ: فَأَمَرَ بِهِ فَجُلِدَ ثَلاَثِينَ جَلْدَةً. 29477- حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عَندَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ، فَسَأَلَهُ الْفَرِيضَةَ؟ فَلَمْ يَفْرِضْ لَهُ، فَقَالَ: هُوَ كَافِرٌ بِاللَّهِ إِنْ لَمْ يَفْرِضْ لَهُ،قَالَ: فَضَرَبَهُ مَا بَيْنَ الْعَشَرَةِ إِلَى الْخَمْسَةِ عَشَرَ. 29478- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، قَالَ: حدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: لاَ يُجْلَدُ فَوْقَ عَشَرَةِ أَسْوَاطٍ، إِلاَّ فِي حَدٍّ. 29479- حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عِمْرَانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ أَنَّهُ لَيْسَ ابْنَ فُلاَنٍ، وَشَهِدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُ ابْنُ فُلاَنٍ؟ فَقَالَ: ادْرَأْ عَنْ هَؤُلاَءِ لأَنَّهُمْ أَرْبَعَةٌ، وَأُصَدِّقَ الآخَرِينَ.
29480- حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيِمِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ كُنْتَ الْقَاضِيَ وَالْوَالِيَ، ثُمَّ أَبْصَرْتَ إِنْسَانًا عَلَى حَدٍّ، أَكُنْتَ مُقِيمًا عَلَيْهِ؟ قَالَ: لاَ، حَتَّى يَشْهَدَ مَعِي غَيْرِي، قَالَ: أَصَبْتَ، وَلَوْ قُلْتَ غَيْرَ ذَلِكَ لَمْ تُجِدْ. 29481- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ حَمَّادًا، يَقُولُ: سَمِعْنَا أَنَّ الْحَاكِمَ يُجَوِّزُ قَوْلَهُ فِيمَا اعْتُرِفَ عَندَهُ إِلاَّ الْحُدُودَ.
29482- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ تَعَلَّقُ بِالرَّجُلِ فَتَقُولُ: فَعَلَ بِي؟ فَقَالَ الْحَسَنُ: قَذَفَتْ رَجُلاً مِنَ الْمُسْلِمِينَ، عَلَيْهَا الْحَدُّ. قَالَ: وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: هِيَ طَالِبَةُ حَقٍّ، كَيْفَ تَقُولُ؟. 29483- حَدَّثَنَا عَبْد الرَّحيم، عَنِ الأَشْعَثِ، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي رَجُلٍ قَالَتْ لَهُ امْرَأَةٌ: إِنَّ هَذَا زَنَى بِي، قَالَ: تُجْلَدُ بِقَذْفِهَا الرَّجُلَ، وَلاَ يُجْلَدُ الرَّجُلُ.
29484- حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَمِّهِ، وَيَحْيَى بْنِ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّهُ شَهِدَ عَلِيًّا وَأُتِيَ بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ، وُجِدَا فِي خَرِبِ مُرَادٍ، فَأُتِيَ بِهِمَا عَلِيٌّ، فَقَالَ: بِنْتُ عمِّي وَيَتِيمَتِي فِي حَجْرِي، فَجَعَلَ أَصْحَابُهُ يَقُولُونَ: قُولِي زَوْجِي، فَقَالَتْ: هُوَ زَوْجِي، فَقَالَ عَلِيٌّ: خُذْ بِيَدِ امْرَأَتِك. 29485- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ، قَالاَ: يُدْرَأُ عَنْهُ. 29486- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: يُدْرَأُ عَنْهُ. 29487- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ فِي الْمَرْأَةِ تُوجَدُ مَعَ الرَّجُلِ، فَتَقُولُ: تَزَوَّجَنِي، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: لَوْ كَانَ هَذَا حَقًّا مَا كَانَ عَلَى زَانٍ حَدٌّ.
29488- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ رَجُلٍ نَفَى رَجُلاً مِنْ أَبٍ لَهُ فِي الشِّرْكِ؟ فَقَالَ: عَلَيْهِ الْحَدُّ، لأَنَّهُ نَفَاهُ مِنْ نَسَبِهِ.
29489- حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ؛ أَنَّ رَجُلاً مِنَ الْمُهَاجِرِينَ افْتُرِيَ عَلَيْهِ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَكَانَتْ أُمُّهُ مَاتَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَجَلَدَهُ عُمَرُ لِحُرْمَةِ الْمُسْلِمِ. 29490- حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عَمِّهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ قَذَفَ رَجُلاً، وَأُمُّهُ مُشْرِكَةٌ؟ قَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلاً قَذَفَ الأَشْعَثَ، أَلَمْ يُضْرَبْ؟. 29491- حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَعِيدٍ الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ: لَسْتَ لأَبِيك، وَأُمُّهُ أَمَةٌ، أَوْ يَهُودِيَّةٌ، أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ، قَالَ: لاَ حَدَّ عَلَيْهِ. 29492- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي غَنِيةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ، وَلَهُ أُمٌّ يَهُودِيَّةٌ، أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ، فَلاَ حَدَّ عَلَيْهِ.
29493- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ حَمَّادٍ؛ فِي الرَّجُلِ يَغِيبُ عَنِ امْرَأَتِهِ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، فَتَجِيءُ بِحَمْلٍ، أَوْ بِوَلَدٍ، قَالَ: إِنْ كَانَتْ غَيْبَتُهُ بِأَرْضٍ بَعِيدَةٍ لَمْ تُصَدَّقْ، وَيُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدُّ، وَإِنْ كَانَ فِي أَرْضٍ قَرِيبَةٍ يُرَوْنَ أَنَّهُ يَأْتِيهَا سِرًّا، صُدِّقَتْ بِالْوَلَدِ أَنَّهُ مِنْ زَوْجِهَا.
29494- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلاً قَذَفَ رَجُلاً، فَعَفَا وَأَشْهَدَ، ثُمَّ جَاءَ بِهِ إِلَى الإِمَامِ بَعْدَ ذَلِكَ، أَخَذَ لَهُ بِحَقِّهِ، وَلَوْ مَكَثَ ثَلاَثِينَ سَنَةً. 29495- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ، وَابْنَ سِيرِينَ عَنِ الرَّجُلِ يَفْتَرِي عَلَى الرَّجُلِ فَيَعْفُو؟ قَالَ الْحَسَنُ: لاَ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ: مَا أَدْرِي. 29496- حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ رُزَيْقٍ، قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ قَذَفَ ابْنَهُ: فَقَالَ ابْنَهُ: إِنْ جُلِدَ أَبِي اعْتَرَفْتُ، فَكَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ: أَنْ اجْلِدْهُ، إِلاَّ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ.
29497- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَرَادُوا أَنْ يَقْطَعُوا يَدَهُ، يَعْنِي الْيُمْنَى، فَقَدَّمَ يَدَهُ الْيُسْرَى، فَقُطِعَتْ؟ قَالَ: لاَ تُقْطَعُ الْيُمْنَى. 29498- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ؛ أَنَّ عَلِيًّا أَمْضَى ذَلِكَ. 29499- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ؛ فِي إِمَامٍ أُتِيَ بِسَارِقٍ، فَجَهلَ فَقُطِعَ يَسَارُهُ، قَالَ: يُتْرَكُ. 29500- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُيَسَّرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، قَالَ: اجْتَمَعْتُ أَنَا وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ فِي الرَّجُلِ إِذَا أُمِرَ بِقَطْعِ يَمِينِهِ، أَنَّهُ إِنْ دَسَّ إِلَى الْحَجَّامِ يَسَارَهُ فَقَطَعَهَا، قَالاَ: يَدُهُ تُبطلُ، وَالْقَوَدُ فِي مَوْضِعِهِ.
29501- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، قَالَ: طَلَّقَ جَارٌ لِي سَكْرَانُ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَسْأَلَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: إِنْ أُصِيبَ فِيهِ الْحَقُّ جُلِدَ ثَمَانِينَ، وَفُرِّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلِهِ. 29502- حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَنبَسَةَ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَجَازَ طَلاَقَهُ، وَجَلَدَهُ. 29503- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ؛ أَنَّهُمَا قَالاَ: طَلاَقُ السَّكْرَانِ جَائِزٌ، وَيُجْلَدُ ظَهْرُهُ. 29504- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ مَيْمُونَ، قَالَ: يَجُوزُ طَلاَقُهُ وَيُجْلَدُ. 29505- حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: إِذَا أَعْتَقَ، أَوْ طَلَّقَ السَّكْرَانُ جَازَ طَلاَقُهُ، وَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ. 29506- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَمَّنْ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ، يَقُولُ: يَجُوزُ طَلاَقُهُ، وَيُوجَعُ ظَهْرُهُ.
29507- حَدَّثَنَا عُبَادَةُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ أَنَّ عَلِيًّا وَعَبْدَ اللهِ اخْتَلَفَا فِي أُمِّ وَلَدٍ بَغَتْ، فَقَالَ عَلِيٌّ: تُجْلَدُ، وَلاَ نَفْيَ عَلَيْهَا، وَقَالَ عَبْدُ اللهِ: تُجْلَدُ وَتُنْفَى. 29508- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: حدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ؛ فِي أُمِّ الْوَلَدِ تَفْجُرُ، قَالَ: يُقَامُ عَلَيْهَا حَدُّ الأَمَةِ، وَهِيَ عَلَى مَنْزِلَتِهَا.
29509- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ حَمَّادًا، يَقُولُ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ. 29510- حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي قِصَاصٍ، وَلاَ حَدٍّ. 29511- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ عَلَى الرَّجُلِ فِي الْحُدُودِ. 29512- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُوسٍ، وَعَطَاءٍ؛ قَالاَ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ. 29513- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ شُرَيْحٍ، وَمَسْرُوقٍ؛ أَنَّهُمَا قَالاَ: لاَ تَجُوزُ شَهَادَةٌ عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ، وَلاَ يُكْفَلاَنِ فِي حَدٍّ.
29514- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: إِذَا هَرَبَ إِلَى الْحَرَمِ، فَقَدْ أَمِنَ، فَإِنْ أَصَابَهُ فِي الْحَرَمِ، أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ فِي الْحَرَمِ. 29515- حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ؛ أَنَّ الْوَلِيدَ أَرَادَ أَنْ يُقِيمَ عَلَى رَجُلٍ الْحَدَّ فِي الْحَرَمِ، فَقَالَ لَهُ عُبَيْدُ بْنُ عُمَيْرٍ: لاَ تُقِمْهُ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ أَصَابَهُ فِيهِ. 29516- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ، قَالاَ: إِذَا أَصَابَ حَدًّا فِي غَيْرِ الْحَرَمِ، ثُمَّ لَجَأَ إِلَى الْحَرَمِ، أُخْرِجَ مِنَ الْحَرَمِ حَتَّى يُقَامَ عَلَيْهِ. 29517- حَدَّثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: إِذَا أَصَابَ الرَّجُلُ الْحَدَّ فِي غَيْرِ الْحَرَمِ، ثُمَّ أَتَى الْحَرَمَ، أُخْرِجَ مِنَ الْحَرَمِ فَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ، وَإِذَا أَصَابَهُ فِي الْحَرَمِ أُقِيمَ عَلَيْهِ فِي الْحَرَمِ. 29518- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ؛ أَنَّ رَجُلاً قَتَلَ رَجُلاً، ثُمَّ دَخَلَ الْحَرَمَ، قَالَ: يُؤْخَذُ فَيُخْرَجُ بِهِ مِنَ الْحَرَمِ، ثُمَّ يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ . يَقُولُ: الْقَتْلُ. 29519- حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلاَمِ، عَنْ عَطَاءِ، عَنْ سَعِيدٍ (ح) وَعَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ؛ فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ، ثُمَّ يَدْخُلُ الْحَرَمَ، قَالَ: لاَ يُبَايِعُهُ أَهْلُ مَكَّةَ، وَلاَ يَشْتَرُونَ مِنْهُ، وَلاَ يَسْقُونَهُ، وَلاَ يُطْعِمُونَهُ، وَلاَ يُؤْوُونَهُ، وَلاَ يُنْكِحُونَهُ حَتَّى يَخْرُجَ فَيُؤْخَذَ بِهِ. 29520- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، قَالاَ: لَوْ وَجَدْنَا قَاتِلَ آبَائِنَا فِي الْحَرَمِ لَمْ نَقْتُلْهُ. 29521- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ، وَحَمَّادًا عَنِ الرَّجُلِ يَقْتُلُ، ثُمَّ يَدْخُلُ الْحَرَمَ؟ قَالَ حَمَّادٌ: يُخْرَجُ فَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ، وَقَالَ الْحَكَمُ: لاَ يُبَايَعُ، وَلاَ يُؤَاكَلُ.
29522- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ خَالِدَ بْنَ مَعْبَدٍ حَدَّثَهُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ؛ أَنَّهُمَا سُئِلاَ عَنِ السَّارِقِ يَسْرِقُ، فَيَطْرَحُ سَرِقَتَهُ خَارِجًا مِنَ الْبَيْتِ، وَيُوجَدُ فِي الْبَيْتِ الَّذِي سَرَقَ فِيهِ الْمَتَاعَ، أَعَلَيْهِ الْقَطْعُ؟ فَقَالاَ: عَلَيْهِ الْقَطْعُ.
29523- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَي مَعْمَرٌ، عَنْ خُصَيْفٍ، قَالَ: فَقَدَ قَوْمٌ مَتَاعًا لَهُمْ مِنْ بَيْتِهِمْ، فَرَأَوْا نَقْبًا فِي الْبَيْتِ، فَخَرَجُوا يَنْظُرُونَ، فَإِذَا رَجُلاَنِ يَسْعَيَانِ، فَأَدْرَكُوا أَحَدَهُمَا مَعَهُ مَتَاعُهُمْ، وَأَفْلَتَهُمَ الآخَرُ، فَأَتَيَا بِهِ، فَقَالَ: لَمْ أَسْرِقْ شَيْئًا، وَإِنَّمَا اسْتَأْجَرَنِي هَذَا الَّذِي أٌفْلِتَ، وَدَفَعَ إِلَيَّ هَذَا الْمَتَاعَ لأَحْمِلَهُ لَهُ، لاَ أَدْرِي مِنْ أَيْنَ جَاءَ بِهِ؟ قَالَ خُصَيْفٌ: فَكُتِبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، فَكَتَبَ: أَنْ يُنَكَّلَهُ وَيُخْلدَهُ السِّجْنَ، وَلاَ يَقْطَعَهُ. 29524- حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ؛ فِي رَجُلٍ أَخَذَ مِنْ رَجُلٍ ثَوْبًا، فَقَالَ: سَرَقْتَهُ؟ فَقَالَ: إِنَّمَا أَخَذْتُهُ بِحَقٍّ لِي عَلَيْهِ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: لاَ حَدَّ عَلَيْهِ.
29525- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: إِنْ وُجِدْتْ سَرِقَةً مَعَ رَجُلِ سَوْءٍ يُتَّهَمُ فَقَالَ: ابْتَعْتَهَا، فَلَمْ يعيِّن مِمَّنَ ابْتَاعَهَا مِنْهُ، أَوْ قَالَ: وَجَدْتُهَا، لَمْ يُقْطَعْ، وَلَمْ يُعَاقَبْ. 29526- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِكِتَابٍ قَرَأْتُهُ: إِذَا وُجِدَ الْمَتَاعُ مَعَ الرَّجُلِ الْمُتَّهم فَقَالَ: ابْتَعْتَهُ، فَلَمْ ينفذهُ، فَاشْدُدْهُ فِي السِّجْنِ وَثَاقًا، وَلاَ تَحُلَّهُ بِكَلاَمِ أَحَدٍ حَتَّى يَأْتِيَ فِيهِ أَمْرُ اللهِ، قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَطَاءٍ، فَأَنْكَرَهُ.
29527- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ، يَقُولُ: مَنْ رَفَعَ السِّلاَحَ، ثُمَّ وَضَعَهُ، فَدَمُهُ هَدَرٌ. قَالَ: وَكَانَ طَاوُوسٌ يَرَى ذَلِكَ أَيْضًا. 29528- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ؛ أَنَّ رَجُلاً ضَرَبَ رَجُلاً بِالسَّيْفِ، فَلَمْ يَقْطَعْ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ يَدَهُ، وَأَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ فِي ذَلِكَ بِكِتَابِ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ. 29529- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَي زِيَادٌ؛ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ، قَالَ: ضَرَبَ صَفْوَانُ بْنُ الْمُعَطَّلِ حَسَّانَ بْنَ الْفُرَيْعَةِ بِالسَّيْفِ فِي هِجَاءٍ هَجَاهُ، فَلَمْ يَقْطَعْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَدَهُ. 29530- حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: مَنْ رَفَعَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا. 29531- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ خَيْثَمَةَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ شَهَرَ السِّلاَحَ عَلَيْنَا. 29532- حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بن عَبْدِ الْحَمِيدِ، أَوْ حُدَّثْتُ عَنْهُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، بِنَحْوِهِ. 29533- حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ، عَنْ إِيَاسِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: مَنْ سَلَّ عَلَيْنَا السَّيْفَ فَلَيْسَ مِنَّا. 29534- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلاَنَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: مَنْ رَفَعَ عَلَيْنَا السِّلاَحَ فَلَيْسَ مِنَّا.
29535- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ أُسَامَةَ، قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فِي سَرِيَّةٍ، فَصَبَّحْنَا الْحُرَقَاتِ مِنْ جُهَيْنَةَ، فَأَدْرَكْت رَجُلاً، فَقَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، فَطَعَنتُهُ، فَوَقَعَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ، فَذَكَرْتُهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: قَالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَقَتَلْتَهُ؟ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّمَا قَالَهَا فَرَقًا مِنَ السِّلاَحِ، قَالَ: فَأَلاَّ شَقَقْتَ عَنْ قَلْبِهِ حَتَّى تَعْلَمَ قَالَهَا فَرَقًا، أَمْ لاَ؟ قَالَ: فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا عَلَيَّ، حَتَّى تَمَنَّيْت أَنِّي أَسْلَمْت يَوْمَئِذٍ. 29536- حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ أُسَامَةَ، قَالَ: بَعَثْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم فِي سَرِيَّةٍ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ. 29537- حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ (ح) وَعَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالا: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: أُمِرْت أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوهَا مَنَعُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ. 29538- حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، يَقُولُ: مَنْ وَحَّدَ اللَّهَ، وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِهِ، فَقَدْ حَرُمَ دَمُهُ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ. 29539- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: أُمِرْت أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ، ثُمَّ قَرَأَ: {فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لَسْت عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ}. 29540- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ، عَنْ حَاتِمِ بْنِ أَبِي صَغِيرَةَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَالِمٍ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ أَوْسٍ أَخْبَرَهُ، عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، قَالَ: أُمِرْت أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ. 29541- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: أُمِرْت أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ. 29542- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: أُمِرْت أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوهَا حَرُمَتْ عَلَيَّ دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ إِلاَّ بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ. 29543- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، قَالَ: خَرَجَ الْمِقْدَادُ بْنُ الأَسْوَدِ فِي سَرِيَّةٍ، فَمَرُّوا بِرَجُلٍ فِي غُنَيْمَةٍ لَهُ، فَأَرَادُوا قَتْلَهُ، فَقَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، فَقَالَ الْمِقْدَادُ: وَدَّ لَوْ فَرَّ بِأَهْلِهِ وَمَالِهِ، قَالَ: فَلَمَّا قَدِمُوا، ذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، فَنَزَلَتْ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوا، وَلاَ تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} قَالَ: الْغَنِيمَةُ، {فَعَندَ اللهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ كَذَلِكَ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلُ} قَالَ: تَكْتُمُونَ إِيمَانَكُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، {فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ} فَأَظْهَرَ الإِسْلاَمَ، {فَتَبَيَّنُوا} وَعِيدًا مِنَ اللهِ، {إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا}. 29544- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ عَلَى نَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم وَمَعَهُ غَنَمٌ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، فَقَالُوا: مَا سَلَّمَ عَلَيْكُمْ إِلاَّ لِيَتَعَوَّذَ مِنْكُمْ، فَعَمَدُوا إِلَيْهِ فَقَتَلُوهُ، وَأَخَذُوا غَنَمَهُ، فَأَتَوْا بِهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَّنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ فَتَبَيَّنُوا وَلاَ تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلاَمَ لَسْت مُؤْمِنًا تَبْتَغُونَ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَعَندَ اللهِ مَغَانِمُ كَثِيرَةٌ} إِلَى آخِرِ الآيَةِ. 29545- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، بِمِثْلِهِ، وَلَمْ يَذْكُرْ: فَأَتَوْا بِهَا النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم. 29546- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، قَالَ: حدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ الْخِيَارِ، عَنِ الْمِقْدَادِ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَرَأَيْتَ إِنْ لَقِيتُ رَجُلاً مِنَ الْكُفَّارِ، فَقَاتَلَنِي فَضَرَبَ إِحْدَى يَدَيَّ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا، ثُمَّ لاَذَ مَنِي بِشَجَرَةٍ، فَقَالَ: أَسْلَمْتُ لِلَّهِ، أَقْتُلُهُ يَا رَسُولَ اللهِ، بَعْدَ أَنْ قَالَهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم: لاَ تَقْتُلْهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَطَعَ يَدِي، ثُمَّ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ قَطَعَهَا، فَأَقْتُلُهُ؟ قَالَ: لاَ تَقْتُلْهُ، وَإِنْ قَتَلْتَهُ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَتِكَ قَبْلَ أَنْ تَقْتُلَهُ، وَأَنْتَ بِمَنْزِلَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَقُولَ الْكَلِمَةَ الَّتِي قَالَ. 29547- حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ، قَالَ: حدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلاَلٍ، قَالَ: جَاءَ أَبُو الْعَالِيَةِ إِلَيَّ وَإِلَى صَاحِبٍ لِي، فَقَالَ: هَلُمَّا فَإِنَّكُمَا أَشَبُّ مِنِّي، وأَوْعَى لِلْحَدِيثِ مِنِّي، فَانْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَيْنَا بِشْرَ بْنَ عَاصِمٍ اللَّيْثِيَّ، فقال أَبُو الْعَالِيَةِ: حَدِّثْ هَذَيْنِ حَدِيثَكَ، فَقَالَ: حَدَّثَنَا عٌُقْبَةُ بْنُ مَالِكِ اللَّيْثِيُّ، قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم سَرِيَّةً، فَأَغَارَتْ عَلَى الْقَوْمِ، فَشَدَّ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فَاتَّبَعَهُ رَجُلٌ مِنَ السَّرِيَّةِ مَعَهُ سَيْفٌ شَاهِرٌ، فَقَالَ الشَّادُّ مِنَ الْقَوْمِ: إِنِّي مُسْلِمٌ، فَلَمْ يَنْظُرْ فِيمَا قَالَ، فَضَرَبَهُ فَقَتَلَهُ، فَنُمِّيَ الْحَدِيثُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم قَوْلاً شَدِيدًا، فَبَلَغَ الْقَاتِلَ، فَبَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم يَخْطُبُ، إِذْ قَالَ الْقَاتِلُ: وَاللَّهِ يَا نَبِيَّ اللهِ، مَا قَالَ الَّذِي قَالَ إِلاَّ تَعَوُّذًا مِنَ الْقَتْلِ، فَأَعْرَضَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم عَنْهُ، وَعَمَّنْ يَلِيهِ مِنَ النَّاسِ، وَفَعَلَ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ، كُلُّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم بِوَجْهِهِ، فَلَمْ يَصْبِرْ أَنْ قَالَ الثَّالِثَةَ مِثْلَ ذَلِكَ، وَأَقْبَلَ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم بِوَجْهِهِ، تُعْرَفُ الْمَسَاءَةُ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ أَبَى عَلَيَّ فِيمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا، ثَلاَثَ مَرَّاتٍ يَقُولُ ذَلِكَ. 29548- حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، قَالَ: لَمَّا ارْتَدَّ مَنِ ارْتَدَّ عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ، أَرَادَ أَبُو بَكْرٍ أَنْ يُجَاهِدَهُمْ، فَقَالَ عُمَرُ: أَتُقَاتِلُهُمْ وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم، يَقُولُ: مَنْ شَهِدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حَرُمَ مَالُهُ إِلاَّ بِحَقٍّ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللهِ تَعَالَى؟ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَّى لاَ أَقَاتِلُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ، وَاللَّهِ لأَقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا حَتَّى أَجْمَعَهُمَا، قَالَ عُمَرُ: فَقَاتَلْنَا مَعَهُ فَكَانَ رَشْدًا، فَلَمَّا ظَفِرَ بِمَنْ ظَفِرَ بِهِ مِنْهُمْ، قَالَ: اخْتَارُوا مِنِّي خَصْلَتَيْنِ؛ إِمَّا حَرْبٌ مُجْلِيَةٌ، وَإِمَّا الْخِطَّةُ الْمُخْزِيَةُ . قَالُوا: هَذِهِ الْحَرْبُ الْمُجْلِيَةُ قَدْ عَرَفْنَاهَا، فَمَا الْخِطَّةُ الْمُخْزِيَةُ؟ قَالَ: تَشْهَدُونَ عَلَى قَتْلاَنَا أَنَّهُمْ فِي الْجَنَّةِ، وَعَلَى قَتْلاَكُمْ أَنَّهُمْ فِي النَّارِ، فَفَعَلُوا. 29549- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، قَالَ: حدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ جَرِيرٍ، قَالَ: إِنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى الله عَلَيه وسَلَّم بَعَثَنِي إِلَى الْيَمَنِ أُقَاتِلُهُمْ وَأَدْعُوهُمْ، فَإِذَا قَالُوا لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، حَرُمَتْ عَلَيْكُمْ أَمْوَالُهُمْ وَدِمَاؤُهُمْ.
29550- حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ: حدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ خَالِهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: ضُرِبَ ابْنٌ لَهُ فِي الشَّرَابِ وَطِيفَ بِهِ، فَقَالَ: مَا أَجِدُ عَلَيْهِ فِي ضَرْبِهِ إِيَّاهُ، وَلَكِنِّي أَجِدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ طَافَ بِهِ، وَهُوَ شَيْءٌ لَمْ يَفْعَلْهُ الْمُسْلِمُونَ. 29551- حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعٍ، قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ عُمَيْرٍ، يَقُولُ: سَمِعْت عَتَّابَ بْنَ سَلَمَةَ، يَقُولُ: سَأَلَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: رَأَيْتهُ يَشْرَبُهَا؟ فَقُلْتُ: لَمْ أَرَهُ يَشْرَبُهَا، وَلَكِنْ رَأَيْته يَقِيؤُهَا، قَالَ: فَضَرَبَهُ الْحَدَّ، وَنَصَبَهُ لِلنَّاسِ.
29552- حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ؛ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ: زَنَيْتَ وَأَنْتَ مُشْرِكٌ، قَالَ: لاَ يُحَدُّ. 29553- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ؛ أَنَّهُ قَالَ: إِذَا قَالَ: زَنَيْتَ وَأَنْتَ مُشْرِكٌ، يُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدُّ. 29554- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ؛ فِي الْكَافِرِ يَزْنِي، فَيُقَامُ عَلَيْهِ الْحَدَّ ثُمَّ يُسْلِمْ، فَيَقْذِفُهُ رَجُلٌ، وَيَقُولُ: إِنَّمَا عَنيْتُ زِنَاهُ الَّذِي كَانَ فِي كُفْرِهِ؟ قَالَ: يُقَامُ عَلَى قَاذِفِهِ الْحَدُّ. 29555- حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ امْرَأَةٍ زَنَتْ وَهِيَ يَهُودِيَّةٌ، أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ، أَوْ مَجُوسِيَّةٌ، ثُمَّ أَسْلَمَتْ، فَقَذَفَهَا رَجُلٌ؟ فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ: لَيْسَ عَلَى مَنْ قَذَفَهَا حَدٌّ، وَلَكِنْ يُنَكَّلُ.
29556- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ؛ فِي الرَّجُلِ يَنْفِي الرَّجُلَ مِنْ فَخْذِهِ، قَالَ: لاَ يُضْرَبُ، إِلاَّ أَنْ يَنْفِيَهُ مِنْ أَبِيهِ. 29557- حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: إِذَا قَالَ: لَسْتَ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، قَالَ: يُضْرَبُ.
|